قدرت الله وجداني فخر
47
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
لأنّه ( 1 ) زيادة في مصلحتها التي نشأ منها ( 2 ) المنع ، فيصحّ ( 3 ) بطريق أولى . ولو كان المطلق ( 4 ) قد أدّى شيئا وعتق منه بحسابه فكّ الباقي وإن كان يرث بجزئه ( 5 ) الحرّ ، لأنّ ( 6 ) ما قابل جزءه الرقّ من الإرث بمنزلة ما لا وارث له ( 7 ) . [ الرابع : اللعان ] ( و ) رابعها ( 8 ) ( اللعان ) ، وهو ( مانع من الإرث ) بين الزوجين وبين الزوج والولد المنفيّ به ( 9 ) من جانب الأب . . .